الشيخ محمد الجواهري
158
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
] 3519 [ « مسألة 27 » : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز ، إلاّ أن يضمن حصتها للفقراء ، لأنه ضرر عليهم . والأقوى الجواز ( 1 ) وحق الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً .
--> أن ذلك خارج عن محل الكلام ، إذ يكون على هذا من باب التداعي لا المدعي والمنكر ، وفرضه الماتن ( قدس سره ) من باب المدعي والمنكر . ومن هنا يتبين ما في الذي ذكره السيد السبزواري ( قدس سره ) فإنّه قال : « لأن المنساق العرفي المحاوري من هذه الدعوى أن أصل النزاع في دعوى المزارعة وإنكارها ، فالزارع مدع لها والمالك منكر لها فيقدم قول المنكر مع اليمين ، وبعد تقديم قوله يترتب آثار الغصب » مهذب الأحكام 20 : 135 . ( 1 ) كيف يمكن أن يتصور هذا ؟ فإنه تقدم في المسألة 21 ] 3513 [ ، وكذا في المسألة 14 ] 3506 [ أنه بمجرد بلوغ الحاصل وإدراكه تتعلق الزكاة ، والشركة بين المتزارعين الزارع